الشيخ فاضل اللنكراني
317
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 25 : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم تصل إليه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتّى ما يعدّ جزءاً منهما على الأحوط 1 .
--> ( 1 ) - قول بالطهارة ، كابن سعيد في الجامع للشرائع : 24 ؛ والعلّامة في قواعد الأحكام 1 : 186 ؛ والكركي فيجامع المقاصد 1 : 130 . وقول بالعفو ، كالعلّامة في منتهى المطلب 1 : 143 - 144 ؛ والشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 82 - 83 ؛ والبيان : 102 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 129 - 130 .